الشيخ محمد علي الأنصاري
144
الموسوعة الفقهية الميسرة
ويظهر من الشهيد « 1 » تأييد العلّامة في دعواه . لكن نقل الحرّ في الوسائل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ما يقارب ذلك ، حيث جاء فيه : « تكبّر سبعا ، وتحمد سبعا ، وتسبّح سبعا ، وتحمد اللّه وتثني عليه ، ثمّ تقرأ » « 2 » . وقال كاشف الغطاء عند عدّ تكبيرات الافتتاح وأدعيتها : « ومنها : التحميد سبعا ، والتسبيح سبعا ، والتهليل سبعا ، وحمد اللّه والثناء عليه بعد تكبيرة الافتتاح » « 3 » . 2 - الفصل بين الأذان والإقامة بالتحميد : يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين ، أو بجلسة ، أو تسبيح ، أو تحميد « 4 » ، كما جاء في رواية عمّار ، حيث سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام : « ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان والإقامة ؟ قال : يقول : الحمد للّه » « 5 » . 3 - التحميد بعد قراءة « الحمد » في الصلاة : ورد النهي عن قول « آمين » بعد قراءة سورة « الحمد » في الصلاة ، وورد بدلها الأمر بقول : « الحمد للّه رب العالمين » ، فقد جاء في صحيح جميل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : قال : « إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ، وفرغ من قرائتها ، فقل أنت : الحمد للّه رب العالمين ، ولا تقل : آمين » « 1 » . وقد تقدّم الكلام عن التأمين في عنوان « آمين » . 4 - التحميد بعد الانتصاب من الركوع : يستحب للمصلّي إذا انتصب من الركوع ، أن يقول : « سمع اللّه لمن حمده » ، إماما كان أو مأموما « 2 » ، ثمّ يحمد اللّه ، واختلفوا في صيغته : - ففي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « إنّه كان يقول بعد رفع رأسه : سمع اللّه لمن حمده ، الحمد للّه رب العالمين الرحمن الرحيم ، بحول اللّه أقوم وأقعد ، أهل الكبرياء والعظمة والجبروت » « 3 » . - وفي رواية محمد بن مسلم عنه عليه السّلام : « إذا قال الإمام : سمع اللّه لمن حمده ، قال من خلفه : ربّنا لك الحمد ، وإن كان وحده ، إماما أو غيره ، قال :
--> ( 1 ) انظر الذكرى 3 : 263 . ( 2 ) الوسائل 6 : 32 ، الباب 11 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث الأوّل . ( 3 ) كشف الغطاء 3 : 162 . ( 4 ) انظر : الذكرى 3 : 212 ، وكشف الغطاء 3 : 154 ، ومستند الشيعة 4 : 493 و 500 . ( 5 ) الوسائل 5 : 449 ، الباب 40 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث الأوّل . 1 الوسائل 6 : 67 ، الباب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل . 2 انظر : المعتبر : 182 ، والذكرى 3 : 377 ، والمسالك 1 : 216 . 3 الوسائل 6 : 322 ، الباب 17 من أبواب الركوع ، الحديث 3 .